1/السؤال س: هل يجوز لبس الباروكة للمرأة سواء كان لبسها لحاجة كما لو تساقط شعرها أو لغير حاجة؟
الاجابـــة
أرى أنه لا يجوز؛ فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلات والمستوصلات ويعني بذلك أن يوصل الشعر بما يزيد في طوله كما إذا تمزق الشعر أو تساقط شعر المرأة فليس لها أن تصله بشعر صناعي أو غيره، وعلى هذا فإذا تساقط شعرها اعتنت بما بقي من الشعر وأصلحته وجدلته، وقامت بعنايته ولو كان قليلا ولو كان قصيرًا، فعلى هذا نرى أن هذه الباروكة محرمة؛ لأنها شبيهة بوصل الشعر بغيره سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة.
2/سُئل الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله – :
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
فأجاب – رحمه الله – :
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
نقلاً من كتاب : ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام ص609 ، 610 )
3/ما حكم لبس الشعر، وأعتقد أنها تقصد الباروكة؛ لأنها تقول سواء كان هذا الشعر لونه أسود أو أشقر أو غير ذلك، فما حكم لبسه؟
أما الباروكة وهكذا وصل الشعر بالشعر كله منكر لا يجوز، النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصل, ولعن الواصلة والمستوصلة, وهي التي تضم إلى شعرها شعراً لتضخيمه أو لطوله أو تكثيره كل هذا لا يجوز، وهكذا لبس الباروكة, فقد ثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما رأى ذلك: (بهذا هلكت نساء بني إسرائيل لما اتخذوا كبة من الشعر)، وثبت في حديث معاوية-رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن مثل هذا, فهذا يدل على أن لبس الباروكة المعروفة لا يجوز؛ لأنه أشد من الوصل إذا كان الوصل شعراً بشعر محرم وكبيرة من الكبائر فلا شك أن لبس الباروكة الذي هو شعر مزور قال معاوية: "ما يفعل ذلك إلا اليهود"، كل هذا يدل على أنه منكر، والقصد أنه من عمل اليهود وأن مما ....به نساء بني إسرائيل هذا العمل، كما جاء به الحديث عنه- عليه الصلاة والسلام-، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك, فالمؤمن يحذر نساءه وأهله والمؤمنة تحذر ذلك فلا تلبس الباروكة ولا تصل الشعر بالشعر، كل منهما منهي عنه وفيه وعيد شديد.
للشيخ بن باز-رحمه الله
4/هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة، وهو الشعر المستعار؛ وذلك من أجل الزينة؟
لا يجوز، هذا أعظم من الوصل، الوصل لا يجوز، وصل الشعر بالشعر لا يجوز، فالباروكة أشد وأخطر، وقد ثبت في حديث معاوية في الصحيح أنه قال: إنما عذبت نساء بني إسرائيل لما فعلن ذلك، فعلن أكبة من الشعر على رؤوسهن، فالمقصود أن جعلها رأس تام أو وصل شعر كله لا يجوز.
للشيخ بن باز-رحمه الله